الوصية والوقف أداتان مختلفتان يُخلط بينهما كثيراً. الأولى تنفذ بعد الوفاة وفي حدود معينة، والثاني يخرج المال من الملك ويحبس أصله. واختيار الأداة الخطأ ينتج عكس المقصود تماماً.
الفرق عملياً
| الوجه | الوصية | الوقف |
|---|---|---|
| وقت الأثر | بعد الوفاة | من حين إنشائه |
| مصير الأصل | ينتقل إلى الموصى له | يُحبس ويُصرف ريعه |
| الرجوع | للموصي الرجوع عنها | أضيق بكثير |
| الإدارة | وصي منفّذ | ناظر وفق صك الوقف |
المرجعية
أحكام الوصية وردت في نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 6/8/1443هـ. أما الأوقاف فتختص بشؤونها الهيئة العامة للأوقاف، ولها متطلبات إجرائية خاصة بإنشاء الوقف وتسجيله وإدارته يُرجع إليها عند التطبيق، ولا يصح قياسها على أحكام الوصية.
ما نتولاه
- صياغة الوصية بعبارة لا تحتمل تأويلين.
- صياغة صك الوقف وتحديد الناظر ومصارف الريع.
- معالجة النزاع على نظارة الوقف أو حساباته.
- الطعن في وصية يُدّعى عيب في إنشائها.
أسئلة شائعة
هل أوصي لوارث؟ المسألة مقيّدة نظاماً وليست متروكة للرغبة، ومن يريد تفضيل أحد أولاده عبر الوصية غالباً يصنع نزاعاً لا حلاً.
هل يُلغى الوقف؟ الأصل لزومه، وأي تعديل أو استبدال يمر بإجراءات محددة وليس بقرار من الناظر وحده.
هذه الصفحة محتوى تعريفي عام ولا تقوم مقام استشارة قانونية عن واقعة بعينها، ولا يمكن لأحد أن يضمن نتيجة في دعوى قائمة.

